( الحديث الخامس والعشرون ) : موثق .
ولعله محمول على عدم الضرورة .
( الحديث السادس والعشرون ) : موثق .
قوله عليه السلام : لا يتوضأ منه ولا فيه
يدل على عدم جواز استعمال المفضض ، واختلف الأصحاب فيه :
فقال الشيخ في الخلاف حكمها حكم الأواني المتخذة من الذهب والفضة .
وقال في المبسوط : يجوز استعمالها ( 1 ) . واختاره عامة المتأخرين مع القول بالكراهة .
وذهب جماعة إلى وجوب عزل الفم عن موضع الفضة ، وقيل : بالاستحباب .
والظاهر أن هذا الخبر محمول على الكراهة ، لاشتماله على النهي عن التماثيل
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 13 .