واختلف الأصحاب في الناسي ، فذهب جماعة من القدماء إلى وجوب الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه . ونقل عن ابن إدريس أنه ادعى الإجماع عليه .
ونقل عن الشيخ القول بعدم وجوب الإعادة مطلقا . وذهب أكثر المتأخرين إلى الإعادة في الوقت فحسب ، وهذه الرواية الصحيحة كالصريح في عدم الإعادة مطلقا .
ويمكن حمل قوله " قد مضت الصلاة " على أن المراد مضى وقت الصلاة ، وإن كان بعيدا .
( الحديث التاسع عشر ) : مجهول .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : وكان مقتضى المفهوم أنه إن نظر ولم يظهر له فليس عليه الإعادة ، وقد سبق في رواية زرارة خلافه ، اللهم إلا أن يحمل على ما إذا خرج الوقت . انتهى .
وقال الشهيد رحمه الله في الذكرى : ولو قيل لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة ويعيد غيره أمكن ، لرواية محمد بن مسلم ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 16 .