أيضا ، ولم أر قائلا بحرمة الشرب منه ، والله يعلم .
قوله عليه السلام : يمسح بالماء
محمول على الاستحباب بقرينة المسح ، ولو كان نجسا لكان يجب غسله ، إلا أن يقال : الاكتفاء بالمسح لليبوسة ، لكن ظاهره مخالف لما أجمع عليه المسلمون .
( الحديث السابع والعشرون ) : موثق .
قوله رحمه الله : إذا لم يمكن حلها
قال الفاضل التستري رحمه الله : مع عدم إمكان الإيصال مطلقا مسلم ، وأما
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 213
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢١٣