مع إمكان الإيصال بالوضع في الماء فغير مسلم .
( الحديث الثامن والعشرون ) : صحيح .
والمضمر في " إليه " إما الجواد أو الهادي عليهما السلام .
ويدل على ما هو المشهور من الفرق في إعادة الناسي بين الوقت وخارجه .
وقد يقال في الرواية إشكالات :
الأول : أنها تقتضي عدم اشتراط طهارة أعضاء الوضوء قبل ورود مائة عليها .
الثاني : أن اليد الماسحة للرأس لا ريب في تنجسها بما مسته ، فتتنجس الرطوبة التي عليها ، فكيف يصح المسح بالبلل النجس ؟
الثالث : أن قوله عليه السلام " كنت حقيقا أن تصلي الصلوات التي صليتهن بذلك الوضوء بعينه " يعطي أنه لو أحدث عقيب ذلك الوضوء وتوضأ وضوءا آخر وصلى صلوات ، فإنه لا يعيدها مع أن العلة مشتركة .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 214
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢١٤