( الحديث الرابع عشر ) : موثق .
والظاهر أن المراد من " المداد " مداد الكتابة ، وقد جاء في اللغة بمعنى السرقين .
وأما جمع المدة بمعنى القيح ، فلم أره في كتب اللغة وإن كان مناسبا هنا .
وحكى المحقق عن الشيخ أنه حكم بطهارة الصديد والقيح ، ثم قال : وعندي في الصديد تردد أشبهه النجاسة ، لأنه ماء الجرح يخالطه يسير من دم ، ولو خلا من ذلك لم يكن نجسا .
ثم قال المحقق رحمه الله : وخلافنا مع الشيخ يؤول إلى العبارة ، لأنه يوافق على هذا التفصيل .
أما القيح فإن خالطه دم نجس بالممازج ، وإن خلا من الدم كان طاهرا .
لا يقال : هو مستحيل من الدم .
لأنا نقول : لا نسلم أن كل مستحيل من الدم لا يكون طاهرا كاللحم واللبن .
( الحديث السادس عشر ) ( 1 ) : صحيح .
هامش
( 1 ) لم يتعرض الشارح للحديث الخامس عشر ، لأنه تتمة لحديث سابقه .