على المعاونة على الإثم . هذا إن لم يكن من الإمام ، وإلا فلا مجال للكلام .
( الحديث الخامس والعشرون ) : صحيح .
قال السيد رحمه الله في المدارك : يمكن التوفيق بين الروايتين بحمل البيع المنهي عنه على كونه من غير المستحل ، والعلامة رحمه الله توقف في المنتهى في البيع على المستحل .
ثم قال : ويمكن أن يحمل البيع على غير أهل الذمة ، وإن لم يكن ذلك بيعا في الحقيقة . وهو غير جيد ، فإن العجين النجس عين مملوكة يمكن الانتفاع بها نفعا محللا في علف الحيوان وغيره ، فلا مانع من جواز بيعه على المسلم مع إعلام حاله ، وكذا من مستحله من أهل الذمة ( 1 ) . انتهى .
وقال الوالد العلامة نور الله مرقده : يمكن الجمع بين الأخبار بأنه لما صار العجين خبزا في الأولين قال بتطهير النار له ، وفي الآخرين لما لم يخبز بعد ، وبخبزه ينجس التنور ، أو يحصل له قذارة لم يقل صلوات الله عليه بخبزه وقال بالبيع جوازا ، وبالدفن استحبابا ، أو بهما استحبابا .
( الحديث السادس والعشرون ) : مجهول أو ضعيف .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 128 .