( الحديث الرابع ) : موثق .
والكلام فيه كالكلام في سابقه ، ومع قطع النظر عن الإجماع المنقول يمكن أن يكون مبنيا على نجاسة الميتة ، فإن الظاهر من كثير منها أن نجاستها باعتبار ما فيها من الدم والفضلات ، وهي في نفسها ليست بنجسة ، وربما يلوح من الصدوق القول به وإن لم ينسب إليه .
( الحديث الخامس ) : حسن لا يقصر عن الصحيح .
وقد مر في باب المياه سابقا نقلا عن الكليني بهذا السند ، ولم يكن فيه " فتنزه عنه " لكن في الكافي ( 1 ) موجود .
( الحديث السادس ) : صحيح .
ويدل على عدم انفعال البئر بدون التغير بأبلغ وجه .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 65 ، ح 1 ، وفيه كما في المتن .