قوله : من أجل المراعي
يمكن أن يكون صفة للماء ، أي : ليس فيها لصلاح الإبل ومرعاه ، فيكون النهي للإضرار بالإبل ، ولا يناسب الباب حينئذ .
وأن يكون متعلقا ب " يقيم " ، فيكون المراد أنه يسكن البلد أو القرية لأجل أن يرعى الإبل في نواحيه ، والماء في البلد قليل قد لا يفي بالوضوء والاستنجاء والتنظف فيكون النهي لأجل عدم التمكن من الطهارات الاختيارية ، والله يعلم .
( الحديث التاسع ) : موثق .
وحمل القيام على الأمن من المطلع جمعا بينه وبين الخبر الآتي .
( الحديث العاشر ) : صحيح بسنديه .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 163
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٦٣