والمشهور أن المصلي إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا يصلي عريانا مومئا .
وقال ابن الجنيد : صلاته فيه أحب إلى من صلاته عريانا .
وذهب المحقق في المعتبر ( 1 ) والعلامة في المنتهى ( 2 ) إلى التخيير بين الأمرين من غير ترجيح ، وإن لم يمكنه نزعه لبرد أو غيره يصلي فيه إجماعا ، ولا يعيد على الأشهر ، وقيل : يعيد كما اختاره الشيخ ، والله يعلم .
( الحديث الثامن عشر ) : صحيح .
وحمل الجلوس على مطلق اللبث ، بقرينة وقوعه في مقابلة المرور .
( الحديث التاسع عشر ) : موثق .
هامش
( 1 ) المعتبر ص 121 .
( 2 ) المنتهى 1 / 240 .