ولولا ما يتخيل من انعقاد الإجماع على هذا الحكم لأمكن القول بجواز الإمامة على هذا الوجه من غير كراهة .
( الحديث الرابع ) : ضعيف .
رواه في الفقيه ( 1 ) في الصحيح .
قوله عليه السلام : ألا ترى
لعل المراد أنه بنى الأمر على التخفيف ، فأوجب عليه بدل الغسل مسح نصف أعضاء الوضوء بالتراب ، فيسقط عنه الوضوء .
( الحديث الخامس ) : صحيح .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 57 .