( الحديث الثاني ) : صحيح .
قال الفاضل التستري رحمه الله : كأنه فيه أنه لا يضم الوضوء مع التيمم إذا تيمم بدلا من غسل الجنابة .
وبالجملة إذا قلنا بانضمام الوضوء مع الغسل وتعذر الغسل وأمكن الوضوء لا يتوضأ ، فإن قلنا باستحباب الوضوء وبشرعيته مع غسل الجنابة تيمم بدلا عن الوضوء وإن أمكنه الوضوء ، كما يتيمم بدلا عن الغسل ، وسيجئ نحوه عن قريب .
( الحديث الثالث ) : موثق .
وفيه إشعار بأن تأخير التيمم عن الوقت لرجاء حصول الماء .
واعلم أن المشهور بين الأصحاب كراهة إمامة المتيمم بالمتوضين ، بل قال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا ، إلا ما حكي عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك ( 1 ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 373 .