تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
( الحديث الثاني ) : صحيح . قال الفاضل التستري رحمه الله : كأنه فيه أنه لا يضم الوضوء مع التيمم إذا تيمم بدلا من غسل الجنابة . وبالجملة إذا قلنا بانضمام الوضوء مع الغسل وتعذر الغسل وأمكن الوضوء لا يتوضأ ، فإن قلنا باستحباب الوضوء وبشرعيته مع غسل الجنابة تيمم بدلا عن الوضوء وإن أمكنه الوضوء ، كما يتيمم بدلا عن الغسل ، وسيجئ نحوه عن قريب . ( الحديث الثالث ) : موثق . وفيه إشعار بأن تأخير التيمم عن الوقت لرجاء حصول الماء . واعلم أن المشهور بين الأصحاب كراهة إمامة المتيمم بالمتوضين ، بل قال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا ، إلا ما حكي عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك ( 1 ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 373 .