أبي نصر ( 1 ) .
والأرطال تحتمل العراقي والمدني ، فيكون مختصا بالحيض لكثرة احتياجها إلى الماء ، وكذا ذكره الصدوق أيضا ( 2 ) .
ويومئ بعض الأخبار إلى أن الماء لغسل الحيض أكثر من الجنابة .
( الحديث السبعون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : فرق
قال في الصحاح : الفرق مكيال معروف بالمدينة ، وهو ستة عشر رطلا ، وقد يحرك ( 3 ) .
قوله رحمه الله : فمحمول على الاستحباب
قال الوالد رحمه الله : يفهم منه أن التسعة الأرطال على الفرض ، ولم يقل به
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 82 ، ح 2 وليس فيه قوله : عن أحمد بن محمد .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 50 .
( 3 ) صحاح اللغة 4 / 1540 .