( الحديث الرابع والسبعون ) : موثق .
قوله : في وقت الصلاة التي صلت
أي : في الاستحاضة المتقدمة ، أو قبل الحيض . ويدل على أن في غير الأولى تأخذ بأقل الحيض .
( الحديث الخامس والسبعون ) : موثق .
ويدل على الرجوع إلى عادة أقاربها ، وحمل على المبتدئة وعدم التميز ، وهو مشهور بين الأصحاب ، وقالوا : بشمول الحكم للأقارب من الأبوين أو أحدهما .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 152
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٥٢