وظاهر الخبر جواز الاقتداء ببعض نسائها مطلقا ، وهو خلاف المعروف من مذهبهم ، بل قال أكثرهم : فإن اختلفن أو فقدن رجعت إلى عادة أقرانها .
وحكي في المنتهى ( 1 ) عن المرتضى وابن بابويه عدم ذكر الأقران ومال إليه ، وأنكر المحقق في المعتبر ( 2 ) الرجوع إليهن ، وهو قوي .
واعترض الشهيد في الذكرى ( 3 ) على المحقق ، بأن لفظ نسائها دال عليه ، لأن الإضافة تصدق بأدنى ملابسة ، وفيه نظر . واعتبر بعضهم في الأخير ، وبعضهم فيهما اتحاد البلد .
( الحديث السادس والسبعون ) : موثق .
قوله عليه السلام : فإذا حلت
أي : بالطهر ، أو بالغسل .
هامش
( 1 ) المنتهى 1 / 104 .
( 2 ) المعتبر ص 55 .
( 3 ) الذكرى ص 29 .