تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
وظاهر الخبر جواز الاقتداء ببعض نسائها مطلقا ، وهو خلاف المعروف من مذهبهم ، بل قال أكثرهم : فإن اختلفن أو فقدن رجعت إلى عادة أقرانها . وحكي في المنتهى ( 1 ) عن المرتضى وابن بابويه عدم ذكر الأقران ومال إليه ، وأنكر المحقق في المعتبر ( 2 ) الرجوع إليهن ، وهو قوي . واعترض الشهيد في الذكرى ( 3 ) على المحقق ، بأن لفظ نسائها دال عليه ، لأن الإضافة تصدق بأدنى ملابسة ، وفيه نظر . واعتبر بعضهم في الأخير ، وبعضهم فيهما اتحاد البلد . ( الحديث السادس والسبعون ) : موثق . قوله عليه السلام : فإذا حلت أي : بالطهر ، أو بالغسل .
هامش
( 1 ) المنتهى 1 / 104 . ( 2 ) المعتبر ص 55 . ( 3 ) الذكرى ص 29 .