قوله عليه السلام : من بطانتها
قال في المغرب : أي من أهلها وخاصتها ، مستعارة من بطانة الثوب . انتهى .
أقول : قيل : ليس المراد بيان حكم شرعي ، بل أنها في الأغلب كذلك ، ولا يخفى بعده .
ويمكن حمل الخبر الآتي على أن المراد أن شهادتهما إلى النساء ، أي : تقبل شهادة النساء فيها ، وهو أيضا بعيد .
ويمكن حمله على التقية بقرينة الراوي ، أو على الاحتياط والاستحباب .
( الحديث السادس والستون ) : صحيح .
قوله رحمه الله : لأن الوجه في الجمع
قال الفاضل التستري رحمه الله : أو يحمل على التكليف إذا ادعت خلاف الظاهر ، مأمونة كانت أو لا .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 148
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٤٨