تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
كان المراد بالحمرة الدم الذي يكون غالبا أحمر ، أي : دم الحيض . أو هو بيان لعلة الحكم بعد كونه حيضا ، والمراد عدم الرؤية غالبا . وبالجملة لا بد من تأويله ، ولم أجد رواية بإلحاق النبطية بالقرشية . وفي شرح الشرائع : أنه لم يوجد لها رواية مسندة . ( الحديث الستون ) : مجهول كالصحيح . وفيه أن حد اليأس خمسون سنة ، وسيجئ في آخر زيادات النكاح أنه ستون ( 1 ) . ( الحديث الحادي والستون ) : مجهول كالصحيح . قوله عليه السلام : وتناوله الخمرة قال في القاموس : الخمرة سجادة صغيرة تؤخذ من سعف النخل ( 2 ) .
هامش
( 1 ) راجع الحديث التاسع والثمانين من باب زيادات النكاح . ( 2 ) القاموس 2 / 23 .