كان المراد بالحمرة الدم الذي يكون غالبا أحمر ، أي : دم الحيض . أو هو بيان لعلة الحكم بعد كونه حيضا ، والمراد عدم الرؤية غالبا .
وبالجملة لا بد من تأويله ، ولم أجد رواية بإلحاق النبطية بالقرشية .
وفي شرح الشرائع : أنه لم يوجد لها رواية مسندة .
( الحديث الستون ) : مجهول كالصحيح .
وفيه أن حد اليأس خمسون سنة ، وسيجئ في آخر زيادات النكاح أنه ستون ( 1 ) .
( الحديث الحادي والستون ) : مجهول كالصحيح .
قوله عليه السلام : وتناوله الخمرة
قال في القاموس : الخمرة سجادة صغيرة تؤخذ من سعف النخل ( 2 ) .
هامش
( 1 ) راجع الحديث التاسع والثمانين من باب زيادات النكاح .
( 2 ) القاموس 2 / 23 .