( الحديث الثاني والستون ) : حسن موثق .
قال العلامة رحمه الله في المختلف : قال الشيخ في المبسوط : متى عرض للمعتكف مرض أو جنون أو إغماء أو حيض يخرج ، فإن كان بعد مضي أكثر مدة اعتكافه عاد بعد زوال عذره وبنى على ما تقدم وإلا استأنف سواء كان مع الشرط أو عدمه ، والأجود أن يقول : إن كان مضى ثلاثة أيام صح اعتكافه .
ثم إن كان الأيام معينة ، فإن زال العارض وقد بقي بعضها ، وجب الرجوع إليه وإتمامها وقضاء ما فات منها ، إما عقيب الإتمام إن كان الباقي أقل من ثلاثة ، أو بعدها إن كان الباقي ثلاثة فما زاد . وإن لم يكن معينة ، فله أن يأتي بالباقي متى شاء ، وإن كان قد مضى أقل من ثلاثة استأنف ( 1 ) .
( الحديث الثالث والستون ) : موثق .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 2 / 83 .