قال الفاضل التستري رحمه الله : لعل ظاهر هذه الأخبار أن قصد الغسل كاف من دون تعيين الموجب ، والظاهر أن مع الحضور لا يغفل عن كون هذا الغسل لأمرين مثلا ، وهذا القدر كاف في قصد الأسباب .
( الحديث الحادي والخمسون ) : موثق .
وكان فيه دلالة على أنها تنوي الجنابة ويكفي عن الحيض ، كما هو أحد الأقوال في المسألة .
( الحديث الثاني والخمسون ) : موثق .
ويدل على جواز إيقاع غسل الجنابة في حال الحيض ، وهو مخالف للمشهور .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 142
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٤٢