( الحديث الرابع والأربعون ) : مجهول .
وذكر شاذان في باب ابنه الفضل من غير توثيق .
( الحديث الخامس والأربعون ) : موثق .
ويدل على أن مس الفرج لا ينقض الوضوء .
( الحديث السادس والأربعون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : غسل الجنابة والحيض واحد
قال الوالد العلامة رحمه الله : الذي يظهر منه أن المراد أنه يكفي غسل واحد
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 140
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٤٠