بعد طهرها لجنابتها وحيضها ، فلا تحتاج أن تغتسل الحال غسل الجنابة .
أو المراد أنها بعد الطهر لا تحتاج إلى تعدد الغسل ، فإنهما واحد في الكيفية وكل واحد منهما يجزي عن الآخر .
( الحديث السابع والأربعون ) : حسن .
واستدل به على وجوب الغسل لغيره . وفيه نظر ، إذ يمكن أن يكون المنع لعدم صلاحيتها لزوال الحدث عنها لوجود حدث آخر مستمر .
( الحديث الثامن والأربعون ) : موثق .
( الحديث التاسع والأربعون ) : موثق .
( الحديث الخمسون ) : موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 141
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٤١