تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
بعد طهرها لجنابتها وحيضها ، فلا تحتاج أن تغتسل الحال غسل الجنابة . أو المراد أنها بعد الطهر لا تحتاج إلى تعدد الغسل ، فإنهما واحد في الكيفية وكل واحد منهما يجزي عن الآخر . ( الحديث السابع والأربعون ) : حسن . واستدل به على وجوب الغسل لغيره . وفيه نظر ، إذ يمكن أن يكون المنع لعدم صلاحيتها لزوال الحدث عنها لوجود حدث آخر مستمر . ( الحديث الثامن والأربعون ) : موثق . ( الحديث التاسع والأربعون ) : موثق . ( الحديث الخمسون ) : موثق .