تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
يتعلق بالوضوء ، فتوجيهه إما بأن يحمل على الكثيرة ، فيتعلق قوله عليه السلام " لكل صلاة " بكل من الاغتسال والوضوء ، والمراد إما في وقت كل صلاة ، لأن الصلاتين تقعان في وقت واحد ، أو يحمل على التفريق . ويحتمل أن يكون المراد أنه ليس بحيض وإن سال ، لا أنها تتوضأ لكل صلاة وإن سال . واعلم أن المشهور في القليلة ، أي التي لا تثقب الكرسف الوضوء لكل صلاة وذهب ابن الجنيد إلى أنه يجب عليها في كل يوم وليلة غسل . وذكر الأصحاب تغيير القطنة وغسل الفرج ، ولم أجد عليه دليلا . وفي المتوسطة الغسل لصلاة الغداة وتغيير الخرقة مع ما تقدم . وسيأتي أن الظاهر أنها في حكم الكثيرة في وجوب ثلاثة أغسال ، كما اختاره جماعة من المتأخرين والمحقق في المعتبر ( 1 ) والعلامة في المنتهى ( 2 ) . قوله عليه السلام : ولا وقت لها في الكافي ( 3 ) بدون الواو ، وهو الظاهر .
هامش
( 1 ) المعتبر ص 64 . ( 2 ) منتهى المطلب 1 / 120 . ( 3 ) فروع الكافي 3 / 84 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 110 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي