يتعلق بالوضوء ، فتوجيهه إما بأن يحمل على الكثيرة ، فيتعلق قوله عليه السلام " لكل صلاة " بكل من الاغتسال والوضوء ، والمراد إما في وقت كل صلاة ، لأن الصلاتين تقعان في وقت واحد ، أو يحمل على التفريق .
ويحتمل أن يكون المراد أنه ليس بحيض وإن سال ، لا أنها تتوضأ لكل صلاة وإن سال .
واعلم أن المشهور في القليلة ، أي التي لا تثقب الكرسف الوضوء لكل صلاة وذهب ابن الجنيد إلى أنه يجب عليها في كل يوم وليلة غسل .
وذكر الأصحاب تغيير القطنة وغسل الفرج ، ولم أجد عليه دليلا . وفي المتوسطة الغسل لصلاة الغداة وتغيير الخرقة مع ما تقدم .
وسيأتي أن الظاهر أنها في حكم الكثيرة في وجوب ثلاثة أغسال ، كما اختاره جماعة من المتأخرين والمحقق في المعتبر ( 1 ) والعلامة في المنتهى ( 2 ) .
قوله عليه السلام : ولا وقت لها
في الكافي ( 3 ) بدون الواو ، وهو الظاهر .
هامش
( 1 ) المعتبر ص 64 .
( 2 ) منتهى المطلب 1 / 120 .
( 3 ) فروع الكافي 3 / 84 .