" فإن جاز الدم " أي : ظهر على ظاهر الكرسف . فيدل على أن حكم المتوسطة حكم الكثيرة ، كما هو ظاهر أكثر الأخبار ، والمراد تجاوزه عنه إلى الخرقة ، فيدل على أن حكمها حكم القليلة .
قوله عليه السلام : صلت بغسل واحد
ظاهره الغسل للقليلة ، كما قال به بعض العلماء .
ويمكن أن يكون المراد بغسل واحد غسل انقطاع الحيض ، أي : يكفيها ذلك الغسل ولا يحتاج إلى غسل آخر ويكون المراد بتجاوز الكرسف ثقبه . والله يعلم
قوله عليه السلام : عماد دينكم
أي : لا يقوم دينكم إلا بها تشبيها للدين بفسطاط يكون عمادها الصلاة .
( الحديث التاسع والستون ) : صحيح أيضا .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 72
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٧٢