تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
" فإن جاز الدم " أي : ظهر على ظاهر الكرسف . فيدل على أن حكم المتوسطة حكم الكثيرة ، كما هو ظاهر أكثر الأخبار ، والمراد تجاوزه عنه إلى الخرقة ، فيدل على أن حكمها حكم القليلة . قوله عليه السلام : صلت بغسل واحد ظاهره الغسل للقليلة ، كما قال به بعض العلماء . ويمكن أن يكون المراد بغسل واحد غسل انقطاع الحيض ، أي : يكفيها ذلك الغسل ولا يحتاج إلى غسل آخر ويكون المراد بتجاوز الكرسف ثقبه . والله يعلم قوله عليه السلام : عماد دينكم أي : لا يقوم دينكم إلا بها تشبيها للدين بفسطاط يكون عمادها الصلاة . ( الحديث التاسع والستون ) : صحيح أيضا .