پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 562

پدیدآورندگان:

ص۵۶۲
( الحديث السادس والعشرون والمائة ) : مرسل كالموثق . قوله رحمه الله : غسل وكفن ودفن أما تغسيله فهو مذهب الأكثر ، بل لا يظهر مخالف . وأما تكفينه فأوجب جماعة منهم الشهيد رحمه الله ومن تأخر عنه تكفينه بالقطع الثلاث وتحنيطه أيضا ، وذهب الأكثر إلى أنه يلف في خرقة ويدفن ، ومن الأصحاب من اعتبر الأربعة الأشهر ، ومنهم من اعتبر ولوج الروح ، ومنهم من ادعى التلازم بينهما . وأما وجوب اللف في السقط لدون أربعة أشهر ، فذكره الأكثر ، والأخبار لا تساعده . قال في المعتبر : لا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة ، وهو مذهب علمائنا . ثم قال : وأما الصلاة عليه فلا ، وهو اتفاق علمائنا . ثم قال : ولو كان السقط أقل من أربعة أشهر لم يغسل ولم يكفن ولم يصل عليه ، بل يلف في خرقة