( الحديث السادس والعشرون والمائة ) : مرسل كالموثق .
قوله رحمه الله : غسل وكفن ودفن
أما تغسيله فهو مذهب الأكثر ، بل لا يظهر مخالف .
وأما تكفينه فأوجب جماعة منهم الشهيد رحمه الله ومن تأخر عنه تكفينه بالقطع الثلاث وتحنيطه أيضا ، وذهب الأكثر إلى أنه يلف في خرقة ويدفن ، ومن الأصحاب من اعتبر الأربعة الأشهر ، ومنهم من اعتبر ولوج الروح ، ومنهم من ادعى التلازم بينهما .
وأما وجوب اللف في السقط لدون أربعة أشهر ، فذكره الأكثر ، والأخبار لا تساعده .
قال في المعتبر : لا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة ، وهو مذهب علمائنا . ثم قال : وأما الصلاة عليه فلا ، وهو اتفاق علمائنا . ثم قال : ولو كان السقط أقل من أربعة أشهر لم يغسل ولم يكفن ولم يصل عليه ، بل يلف في خرقة
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 562
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٦٢