تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
( الحديث الثلاثون والمائة ) : موثق . قوله عليه السلام : إذا استوى قال الفاضل التستري رحمه الله : كان الاستواء إنما يحصل في الأربعة ، ومقتضى الرواية عدم وجوب الغسل إذا لم يستو ، وأما عدم الجواز والاستحباب فلا . نعم لما كان الغسل عبادة شرعية احتاجت إلى البيان ، فإذا سقط ولم يأت أمر بالاستحباب توجه المنع وإن اعتقد المشروعية توجهت الحرمة . انتهى . وظاهر الخبر وجوب الكفن المعهود بقطعه ، والأحوط التحنيط أيضا لعموم الأخبار . واللحد يمكن أن يكون اسما ومصدرا . قال الجوهري : اللحد بالتسكين الشق في جانب القبر . وبالضم لغة فيه تقول : لحدت للقبر لحدا وألحدت أيضا فهو ملحد ( 1 ) . انتهى . ثم الظاهر وجوب اللحد للميت ، والمشهور بينهم استحبابه ، بل لا خلاف بينهم في ذلك . ويمكن حمل الوجوب على الاستحباب المؤكد ، مع أن الوجوب في عرف
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 1 / 531 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 565 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي