قوله : وشقوه بنصفين
اختلف الأصحاب في استحباب الشق ، ولم أر دليلا عليه سوى هذه الرواية المرسلة .
وروت العامة في صحاحهم أن النبي صلى الله عليه وآله مر بقبرين ، فقال :
إنهما ليعذبان ، وما يعذبان بكبير أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول ، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ، وأخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين وغرز في كل قبر واحدة وقال : لعله يخفف عنهما ما لم يبسا ( 1 ) . انتهى .
ثم ظاهر الأصحاب الشق طولا ، وهذان الخبران لا يدلان عليه ، مع أن الشق يوجب تعجيل الجفاف وهو مناف للغرض ، ولعل الأولى تركه . والله يعلم .
( الحديث الثاني والعشرون والمائة ) : مجهول .
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة 1 / 125 .