وقال الشيخ البهائي رحمه الله : هو في غير تنظيف الأظفار من الوسخ جيد .
وأما فيه فمشكل ، وإن دخل في عموم النهي عن مس الظفر لحيلولة الوسخ بين الماء والبشرة . ويمكن القول بأن هذه الحيلولة مغتفرة هاهنا ، وفي مراسيل الصدوق عن الصادق عليه السلام : لا تخلل أظافيره .
ويؤيده ما ذكره العلامة في بحث الوضوء من المنتهى من احتمال عدم وجوبه في الوضوء ، لأن وسخ الأظفار يستر عادة فأشبه ما يستر الشعر من الوجه ولأنه كان يجب على النبي صلى الله عليه وآله بيانه ، ولم يثبت ( 1 ) . انتهى .
والمسألة لا تخلو من إشكال ، وأما جعل ما يسقط منه في كفنه ، فإجماعي نقله في التذكرة .
( الحديث التاسع والمائة ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : أو يغمز له مفصل
لعل المراد الغمز بالعنف ، ونزله الشيخ على ما بعد الغسل ، ونقل في المعتبر ( 2 ) على استحباب تليين الأصابع قبل الغسل الإجماع ، وقيل : بالمنع لهذا الخبر .
هامش
( 1 ) الحبل المتين ص 62 .
( 2 ) المعتبر ص 73 .