وما ذكره في الفقيه حيث روى أولا رواية المنع من قوله : وروى في حديث آخر إلا أن يكون شتاءا باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك ( 1 ) .
وكيف ما كان فمع إمكان الغسل بالبارد لا ينبغي تخطي ذلك ، فإن لم يكن وأمكن الإسخان بغير النار كالشمس فهو أولى على الظاهر .
( الحديث الخامس والمائة ) : ضعيف .
( الحديث السادس والمائة ) : موثق كالصحيح .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 86 .