( الحديث السابع والمائة ) : مرسل .
ولا يبعد شموله للمسخن بالشمس كالخبر السابق ، إلا أن يدعى أنه لا يطلق المسخن عرفا عليه .
( الحديث الثامن والمائة ) : حسن .
قوله عليه السلام : لا يمس من الميت
هذا محمول عند الأكثر على الكراهة ، فقالوا : يكره حلق رأسه وعانته وتسريح لحيته وقلم أظفاره . وحكم ابن حمزة بالتحريم ، وهو مقتضى ظاهر النهي .
ونقل الشيخ الإجماع على أنه لا يجوز قص أظفاره ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال ولا تسريح لحيته ، وربما حمل كلامه على تأكد الكراهة .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 551
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٥١