قوله رحمه الله : أو لفافة ونمط
قال السيد رحمه الله في المدارك : النمط لغة ضرب من البسط ، أو ثوب فيه خطط ، مأخوذ من الأنماط وهي الطرائق ، ونقل عن ابن إدريس أنه فسره بالحبرة لدلالة الاسمين على الزينة ، وظاهر الأكثر مغايرته لها .
وقد قطع الأصحاب باستحبابه للمرأة ، واستدلوا عليه بصحيحة محمد بن مسلم ، وليس فيها دلالة على المطلوب بوجه ، فإن المراد بالدرع القميص .
والمنطق بكسر الميم ما يشد به الوسط ، ولعل المراد به هنا ما يشد به الثديان .
والخمار القناع ، لأنه يخمر به الرأس ، وليس فيها ذكر للنمط بل ولا دلالة على استحباب زيادة المرأة لفافة عن كفن الرجل ، لما بيناه فيما سبق من أن مقتضى الروايات اعتبار الدرع واللفافتين ، أو ثلاث لفائف في مطلق الكفن ( 1 ) .
( الحديث الثاني عشر والمائة ) ( 2 ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 82 - 85 .
( 2 ) لم يرقم في المتن لهذا الحديث لتكرره سابقا .