وقال ابن إدريس : هي فتات ( 1 ) طيب غير الطيب المعهود ، تسمى " القمحان " بالضم والتشديد . وقال في المعتبر : إنها الطيب المسحوق ( 2 ) . انتهى .
وقال العلامة رحمه الله في المنتهى : روي استحباب أن يوضع مع الكافور في الغسلة الثانية شئ من الذريرة ، رواه ابن مسكان . وإنما قلنا إنه مستحب ، لأن غير ذلك من الروايات تضمن الأمر بالغسل بماء الكافور من غير التعرض لغيره ( 3 ) .
قوله عليه السلام : حين يغسله
أي : لغسل الفرج ، أو لجميع البدن ، كما فهمه الشهيد رحمه الله في الذكرى ( 4 ) .
( الحديث الرابع والأربعون ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) في النسخة " نبات " وهو خطأ .
( 2 ) الحبل المتين ص 61 .
( 3 ) منتهى المطلب 1 / 429 .
( 3 ) الذكرى ص 43 .