ولا يتم إلا بالتخليل ، وفيه ما فيه .
( الحديث الثاني والأربعون ) : حسن .
ويدل على استحباب غسل كف الميت قبل الغسل كالأحياء .
قوله عليه السلام : فخذ خرقة نظيفة
يدل على رجحان كون غسل فرج الميت باليد اليسرى كالأحياء .
واعلم أنه لا خلاف في رجحان لف الغاسل خرقة على يده عند غسل فرج الميت .
وقال في الذكرى : وهل يجب ؟ يحتمل ذلك ، لأن المس كالنظر بل أقوى ومن ثم ينشر حرمة المصاهرة دون النظر ، أما باقي بدنه فلا يجب الخرقة قطعا ، وهل يستحب ؟ كلام الصادق يشعر به ( 1 ) . انتهى .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 39 .