ويمكن أن يعد حسنا ، لأنه قيل في محمد بن سهل : له مسائل .
( الحديث الرابع والعشرون ) : ضعيف .
ولا خلاف في استحباب العمامة ولفافة الفخذين .
وقوله عليه السلام " وليستأمن الكفن " أي : الواجب ، أو مطلقا .
( الحديث الخامس والعشرون ) : حسن .
وقوله " وبهذا الإسناد " ليس على ما ينبغي ، والمراد ظاهر .
قال الفاضل التستري رحمه الله : كان فيه عدم جواز اللفافة الثانية ، ولزوم الاقتصار على الواحدة مع القميص والإزار ، ولعل العمل به أوجه .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 468
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٦٨