قوله رحمه الله : ويؤخذ لحنوطه
قال في القاموس : الحنوط كصبور وككتاب كل طيب يخلط للميت ( 1 ) .
وقال السيد رحمه الله في المدارك : اختلف الأصحاب في تقدير الأفضل في الحنوط ، فقال الشيخان والصدوق : أقله مثقال ، وأوسطه أربعة دراهم ، وأكمل منه وزن ثلاثة عشر درهما وثلث . وقال الجعفي : أقله مثقال وثلث . وقال ابن الجنيد : أقله مثقال ، وأوسطه أربعة مثاقيل .
ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبار ، ونقل عن ابن إدريس أنه فسر المثاقيل الواردة في الروايات بالدراهم ، نظرا إلى قول الأصحاب ، وطالبه ابن طاوس بالمستند . واختلف الأصحاب في مشاركة الغسل للحنوط في هذه المقادير ، فنفاها الأكثر ، وحكى ابن إدريس عن بعض الأصحاب المشاركة ( 2 ) .
( الحديث الثالث عشر ) : مرفوع .
هامش
( 1 ) القاموس 2 / 355 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 82 .