وما يقع من صغار ذلك الصمغ من الشجر في التراب ، فيؤخذ بترابه ويطرح في قدر فيها ماء يغلي ويميز من التراب ، فذلك لا يجزي للحنوط ( 1 ) .
قوله رحمه الله : فيؤخذ من السدر
قال السيد رحمه الله في المدارك : المشهور بين الأصحاب أنه يكفي من الخليط - أعني السدر والكافور - مسماه ، وقدر المفيد رحمه الله السدر برطل ، وابن البراج برطل ونصف ، واعتبر بعضهم سبع ورقات ، والأصح اعتبار ما يصدق عليه الاسم ، أعني : ما يتحقق معه كون ذلك الماء ماء سدر وماء كافور .
ولو خرج الماء بالخليط عن كونه مطلقا ، ففي جواز التغسيل به قولان ، وإطلاق الأخبار واتفاق الأصحاب على ترغية السدر كما نقله في الذكرى ، يقتضيان الجواز ( 2 ) .
قوله رحمه الله : شئ يسير ينجي به
كأنه بمعنى الاستنجاء ، أي : يغسل به سفلاه .
هامش
( 1 ) شرح النهاية ، مخطوط .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 79 .