( الحديث الثاني عشر والمائة ) : مجهول أيضا .
وفي القاموس : مج الشراب من فيه رماه ( 1 ) .
قوله رحمه الله : ولا يمكن الجمع بينها
قال الفاضل التستري رحمه الله : ولعل الحمل على الاستحباب مما يصلح للجمع .
( الحديث الثالث عشر والمائة ) : صحيح .
هامش
( 1 ) القاموس 1 / 206 .