عصير العنب فإنه يحرم بمحض الغليان وإن لم يكن مسكرا ، فهذا مؤيد لحمل الشيخ ، والحمل على التقية في هذا الحديث أظهر ، لاشتهار حلية النبيذ وطهارته بين العامة ، فالمراد بأصل النبيذ والخمر هما قبل خلطهما بماء القدر .
قوله رحمه الله : فأول ما فيه
قال الفاضل التستري رحمه الله : كان مراده أنه مع قطع النظر عن الحمل على التقية التي إنما يلزمنا مع تحقق إرادة المسكر . يرد عليه أنه كما يحتمل المسكر يحتمل غير المسكر . إلى آخره .
وعلى هذا فالظاهر أن مرجع البحث إلى المنع بعد التسليم ، ولا يحسن .
ويحتمل أن يكون المراد أن الحمل على التقية ليس أول ما يرد عليه ، بل أول ما يرد عليه أنه ليس في ظهار الخبر والحمل على التقية إنما يرد في المرتبة الثانية ، وإنما قدم ذكرا ، وحينئذ يحسن البحث بحسب المرتبة ، إلا أنه يبقى الكلام في حسن العبارة وعدمه .
( الحديث التاسع والمائة ) : صحيح على الظاهر .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 429
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٢٩