قوله : يصيبه الخمر ولحم الخنزير
لقائل أن يقول : لعل المراد أصابتهما معا ، فلا دلالة فيه على المراد .
وقال التستري رحمه الله : في دلالته على النجاسة شئ ، ولعل الاجتناب المذكور للحرمة .
( الحديث السابع والمائة ) : مجهول .
قال الفاضل التستري رحمه الله : في نسخة زين الدين رحمه الله " الحسن ابن المبارك " ( 1 ) وظاهر أنه الحسين كما في هذه النسخة ، إذ لم أظفر في كتب الرجال الأعلى الحسين بن المبارك ، ذكره الشيخ في الفهرست ( 2 ) بلا توثيق وذم .
قوله عليه السلام : أو يطعمه أهل الذمة
قال الفاضل التستري رحمه الله : لعل إطعامه لأهل الذمة ليس معاونة على
هامش
( 1 ) كما في المطبوع من المتن .
( 2 ) الفهرست 56 .