تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
في المتن ، ونحوه قال الشيخ في المبسوط ( 1 ) . وقال في الخلاف : الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه وما طلعت عليها الشمس وهبت عليها الريح ، حتى زال عين النجاسة فإنها تطهر ، ويجوز السجود عليها والتيمم بترابها وإن لم يطرح عليها الماء ( 2 ) . وقال في موضع آخر : وكذا البواري والحصر ( 3 ) . وألحق المحقق في الشرائع ( 4 ) والعلامة في جملة من كتبه وجمع من المتأخرين بالأرض والحصر كل ما لا يمكن نقله كالأشجار والأبنية . وقال القطب الراوندي : الأرض والبارية والحصر هذه الثلاثة فحسب إذا أصابها البول فجففتها الشمس حكمها حكم الطاهر في جواز السجود عليها ما لم تصر رطبة ، أو يكن الجبين رطبا ، ومقتضاه أنها لا تطهر بذلك وإن جاز السجود عليها . وحكاه في المعتبر ( 5 ) عن صاحب الوسيلة أيضا واستجوده ، وربما كان في كلام ابن الجنيد إشعار به ، وحكى الشيخ الإجماع على التطهير . وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه في الصحيح على الظاهر : وسأل زرارة أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي صلى فيه ، فقال : إذا جفته الشمس فصلى عليه فهو طاهر ( 6 ) . ولعل الاستدلال به للطهارة أولى من الاستدلال بغيره .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 38 . ( 2 ) الخلاف 1 / 66 ، مسألة 186 . ( 3 ) الخلاف 1 / 185 ، مسألة 236 من كتاب الصلاة . ( 4 ) شرائع الاسلام 1 / 55 . ( 5 ) المعتبر ص 134 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 157 ، ح 9 .