قوله رحمه الله : فقد مضى فيما تقدم شرحه
قال الفاضل التستري رحمه الله : كأنه أراد ما تقدم في غسل الثوب والبدن من النجاسة ، وقاس حكم الأواني بهما .
ويحتمل ما تقدم في شرب الكلب من الآنية ، وسيجئ إن شاء الله حكم الآنية خصوصا بعد ورقتين تقريبا .
( الحديث التاسع والثمانون ) : موثق .
قوله عليه السلام : فالصلاة على الموضع جائز
اختلف الأصحاب في مطهرية الشمس ، فالمفيد رحمه الله ذهب إلى ما ذكر
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 400
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٠٠