( الحديث الخامس والثمانون ) : موثق .
( الحديث السادس والثمانون ) : موثق أيضا .
ورواه الصدوق في الصحيح عن محمد الحلبي ( 1 ) .
والظاهر أن المراد من قوله " رجل أجنب في ثوبه " أصاب ثوبه شئ من المني ، وقد يطلق الجنابة على المني ، كما ورد أن الخمرة تصيبها الجنابة .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : غاية ما يفهم مما تقدم عدم وجوب الغسل ، فلو دل هذه الرواية على الوجوب واعترف به احتمل ما ذكره . وأما مع احتمالها للاستحباب والاعتراف بالاستحباب فلا . وبالجملة فهذه الرواية لا أجد لما ذكره وجها صالحا . انتهى .
وقال في المعالم : اعلم أن الشهيد رحمه الله في الذكرى بعد أن حكى عن
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 40 ، ح 7 .