وعلى نسخة القتل غرضه علة كون الكلب بحيث يرش الثوب بمسه يابسا دون سائر النجاسات ، فأجاب عليه السلام بأنه حيوان أمر النبي صلى الله عليه وآله بقتلها في المدينة كما روي .
ولولا أنها كانت أنجس الحيوانات وأخسها لما أمر النبي صلى الله عليه وآله بقتلها عاما ، مع أنه يمكن أن يكون علة الأمر بقتلها حصول الحرج على الناس بمس أثوابهم وأبدانهم لها ، والله يعلم .
( الحديث السابع والأربعون ) : صحيح أيضا .
وهو غير موجود في بعض النسخ إلى أن قال : وسألته عن خنزير - إلى آخره .
وفي بعض النسخ الخبر السابق مكرر سهوا من المصنف أو النساخ ( 1 ) .
قوله عليه السلام : يغسل سبع مرات
عمل ابن الجنيد به فيه وفي الكلب وقال : إحداهن بالتراب .
هامش
( 1 ) وهو غير مكرر في المطبوع من المتن ، ولعل وقع التكرار في نسخة الشارح فتأمل .