تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
قوله عليه السلام : إن اجتمع قدر حمصة قال الشيخ البهائي رحمه الله : الأحاديث الواردة في هذا الباب إنما دلت على العفو عن نجاسة الثوب بهذا القدر من الدم ، وليس فيها ذكر البدن ، لكن الأصحاب حكموا بأنه لا فرق في هذا الحكم بين الثوب والبدن ، ولا يحضرني أن أحدا منهم خالف في ذلك ، وربما يستأنس له برواية المثنى ، والظاهر أن مقدار الحمصة إذا انبسط لا يزيد على سعة الدرهم ( 1 ) . انتهى . وفي آخر كلامه رحمه الله نظر ، إذ يمكن أن يلطخ بقدر الحمصة من الدم جميع الثوب ، فالأظهر في الجمع أن يحمل هذا الخبر على الوزن وسائر الأخبار على السعة ، أو هذا على البدن وسائرها على الثوب ، أو هذا على ما إذا اجتمع وارتفع وحصل له حجم وغيره على ما إذا لطخ به الثوب أو البدن . قوله رحمه الله : والذي يدل على ذلك ما تقدم قال الفاضل التستري رحمه الله : ولعل لقائل أن يقول : ما تقدم في الثوب وظاهر هذا في نجاسة البدن ، وهل الإلحاق إلا قياس ؟
هامش
( 1 ) الحبل المتين ص 176 .