پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 310

پدیدآورندگان:

ص۳۱۰
وأقول : اختلف الأصحاب في العذرة الذائبة - أي : المستهلكة في الماء أو المتقطعة الأجزاء - فذهب الأكثر إلى خمسين ، وجماعة إلى أربعين أو خمسين ولا مستند للأول . وألحق بعض الأصحاب بالذائبة الرطبة ، ولا خلاف في نزح العشرة لليابسة . ( الحديث الرابع والثلاثون ) : صحيح . ( الحديث الخامس والثلاثون ) : صحيح أيضا . قوله رحمه الله : فإن وقع فيها دم اختلف الأصحاب في حكم الدم ، فالمفيد رحمه الله ذهب إلى ما ذكر في المتن ، والشيخ إلى أن للقليل عشرة وللكثير خمسين ، والصدوق إلى ثلاثين