پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 289

پدیدآورندگان:

ص۲۸۹
الاكتفاء بخمس دلاء لصحيحة أبي أسامة ، وحمل السبع على الاستحباب ، بل بالثلاث أيضا لصحيحة علي بن يقطين المتضمنة للدلاء ، وحمل الخمس والسبع على الاستحباب . قوله رحمه الله : وإن ماتت فيها فأرة هذا الحكم هو المشهور في الفأرة . وقال المرتضى رضي الله عنه في المصباح : في الفأرة سبع ، وقد روي ثلاث ( 1 ) . وقال الصدوق في الفقيه : فإن وقع فيها فأرة فدلو واحد ، وإن تفسخت فسبع دلاء ( 2 ) . ورجح صاحب المدارك الثلاث ( 3 ) . ( الحديث التاسع عشر ) : صحيح بسنديه .
پاورقی
( 1 ) مخطوط . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 12 . ( 3 ) المدارك ص 21 .