تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
قوله رحمه الله : والميت إذا لم يوجد قال السيد رحمه الله في المدارك : ينبغي القطع بالاكتفاء بتيمم واحد ، واحتمال التعدد بتعدد الغسلات بعيد ( 1 ) . قوله رحمه الله : وإن من فقد الماء قال الفاضل التستري رحمه الله : لا نعرف الدلالة الواضحة على أن كل من فقد الماء سواء كان جنبا أو غيره ينتقل . نعم ذلك في التيمم عن الوضوء وعن الجنابة وعن غسل الحيض مسلم ، على إشكال في الأخير . وقال أيضا : كأنه أراد الاستدلال على مجرد الانتقال إلى التيمم ووجوبه ، لا ما ذكره في كيفية التيمم ، وكأنه حمل قوله " يضرب بيديه " على يدي المسلم ، وحينئذ لا يحتاج إلى بيان الدلالة ، إلا أن قوله " كما يؤمم الحي العاجز " ينبغي أن ينزل حينئذ على العاجز عن وضع يده على الأرض وعلى الوجه ولو بالاستعانة
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 104 .