قال في الذكرى : وخرج بعض الأصحاب وجوب تيممين على غير الجنب ، بناء على وجوب الوضوء هناك . ولا بأس به ، والخبران غير مانعين منه ، لجواز التسوية في الكيفية لا الكمية ( 1 ) . وما ذكره أحوط وإن كان الأظهر الاكتفاء بالتيمم الواحد ( 2 ) .
( الحديث العشرون ) : موثق .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 108 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 105 .