تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
قال السيد رحمه الله في المدارك : لو أخل بالطلب وضاق الوقت فتيمم وصلى ثم وجد الماء في محل الطلب ، فالأظهر أنه كعدمه لما ذكرناه من الدليل وقيل : بوجوب الإعادة هنا ، تعويلا على رواية أبي بصير ، وهي مع ضعف سندها بعثمان واشتراك أبي بصير وجهالة المسؤول ، إنما تدل على الإعادة إذا نسي الماء في رحله وتيمم وصلى ثم ذكر في الوقت ، وهو خلاف محل النزاع ( 1 ) . ( الحديث الحادي والعشرون ) : موثق أيضا . والظاهر أنه كان على الشيخ أن يأول هذه الرواية حتى تنطبق على مدعاه من الاختلاف . وقال الفاضل الأردبيلي قدس سره : ظاهره الاكتفاء بتيمم واحد للحائض ، فيدل على كفاية غسلها عن الوضوء ، وأيضا يدل على جواز التيمم في أول الوقت فافهم . ويدل بصريحه على أن التيمم في الوضوء والغسل واحد . ويمكن فهم عدم وجوب الوضوء على الحائض ، كما يفهم منه عدم وجوب التيممين .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 95 .