قوله عليه السلام : فوق الكف قليلا
قال الفاضل التستري رحمه الله : كان فيه عدم وجوب استيعاب ظهر الكف ، ومثله أفتى ابن بابويه في بيان التيمم للجنابة . ويحتمل أن يكون المراد أنه مسح الكف وابتدأ من فوق الكف ، أي من الزند . انتهى .
أقول : ويحتمل أن يكون المراد أنه صلى الله عليه وآله مسح الكف وابتدأ من فوق الزند من باب المقدمة .
( الحديث الثاني ) : مرسل .
قوله عليه السلام : وامسح على كفيك
قال الفاضل الأردبيلي قدس سره : كأنه يريد بموضع القطع ما هو على مذهب السائل من العامة فليتأمل ، وإجماله أيضا يدل على ذلك . انتهى .
وأقول الظاهر أن هذا استدلال منه عليه السلام بأنه تعالى لما ذكر اليد في القطع لم يحدها ، وفي الوضوء حدها بالمرافق ، وقد تبين من السنة أن القطع من
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 185
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٨٥