واليمنى على اليسرى .
وأيضا نقل الإجماع على وجوب الموالاة فيه ، ولو أخل بالمتابعة بما لا يعد تفريقا عرفا لم يضر قطعا ، وإن طال الفصل أمكن القول بالبطلان .
وذكر جمع من الأصحاب أن من الواجبات طهارة محل المسح ، وهو أحوط مع القدرة .
( الحديث الأول ) : حسن كالصحيح .
ويدل على التيمم بدل الغسل ، وهو خلاف مطلبه .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : كأنه أراد على بعض ما ذكر ، وإلا فظاهر هذا الخبر عدم وجوب استيعاب ظهر الكف .
وقال الوالد العلامة قدس الله روحه الشريف : روى الكليني هذا الخبر في الصحيح وفي الحسن كالصحيح عن أبي أيوب الخزاز عنه صلوات الله عليه بتغيير ما ( 1 ) .
واعلم أن ظاهر الآية وصحيحة زرارة المتقدمة يدلان على أن المسح ببعض الوجه ، فكل ما ورد من المسح على الوجه يحمل عليهما وعلى غيرهما مما ورد من المسح على الجبهة أو الجبين أو الجبينين فتذكر . انتهى كلامه رفع الله مقامه .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 62 ، ح 4 .